152

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

ولو كان له مائة وخمسون درهمًا، فاتَّجر بها حتى صارت مائتين؛ فحولها من حين كملت بغير خلاف؛ لأنَّ الكسب متولِّد من خارج، وهو رغبات النَّاس، لا من نفس العين.
ومنها: لو عجَّل الزكَّاة عن نماء النِّصاب قبل وجوده؛ فهل يجزئه (^١)؟ فيه ثلاثة أوجه (^٢):
ثالثها: يفرَّق بين أن يكون النَّماء نصابًا فلا يجوز؛ لاستقلاله بنفسه في الوجوب، وبين أن يكون دون نصاب فيجوز (^٣)؛ لتبعيَّته للنِّصاب في الوجوب.
ويتخرَّج وجه رابع: بالفرق بين أن يكون النَّماء نتاج ماشية أو ربح تجارة؛ فيجوز في الأوَّل دون الثَّاني، من المسألة (^٤) الَّتي قبلها.
ومنها: لو اشترى شيئًا فاستغلَّه ونما عنده، ثمَّ ردَّه بعيب، فإن كان نماؤه كسبًا؛ لم يرده معه، قال كثير من الأصحاب: بغير خلاف (^٥).
وإن كان متولِّدًا من عينه؛ كالولد واللَّبن والصُّوف الحادث وثمر

(^١) كتب في هامش (و): (الصَّحيح: أنَّه لا يجوز تعجيل الزَّكاة عن النَّماء قبل وجوده مطلقًا).
(^٢) كتب على هامش (ن): (المذهب: عدم الإجزاء).
(^٣) في (ب) و(ج): فيجزئ.
(^٤) كتب على هامش (ن): (لعله: كما في المسألة) ثم علَّق آخر على ذلك بقوله: (هذا […] كان في نسخة بلفظ من، وليس كذلك).
(^٥) كتب على هامش (ن): (ذكر في «الكافي» في الكسب أيضًا روايتين).

1 / 158