151

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٢٠]
النَّماء المتولِّد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولِّد من الكسب بخلافه على الصَّحيح (^١).
ويظهر أثر ذلك في مسائل:
منها: لو كان عنده دون نصاب، فكمَّل نصابًا بنتاجه؛ فهل يحسب (^٢) حوله من حين كمل، كما لو كان النِّتاج من غيره، أو من حين ملك الأمَّهات؛ لأنَّ النِّتاج جزء من الأمهات (^٣)، فهو موجود فيها بالقوَّة من أوَّل الحول؟ في المسألة روايتان (^٤).

(^١) كتب على هامش (ن): (قوله: "على الصحيح" يقتضي أن يجيء هنا خلاف أيضًا؛ لأنه فرعُ أصلٍ مختلف فيه).
(^٢) في (ب): يحتسب.
(^٣) كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: فعلى هذه الرواية - يعني رواية احتساب الحول من حين ملك الأمهات، وهي رواية حنبل -؛ لو أبدل بعض نصاب بنصاب من جنسه؛ كعشرين شاة بأربعين؛ احتمل أن يبني على حول الأولى، واحتمل أن يبتدئ الحول من كمال النصاب؛ لأنه ليس بنماء من عينه؛ كربح التجارة).
(^٤) كتب في هامش (و): (الصَّحيح: أنَّه يحتسب الحول من حين كمل).

1 / 157