425

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

1606. الرابع والثلاثون: يكره الاحتقان بالجامد، ولا يفسد به الصوم، خلافا لأبي الصلاح (1) وابن البراج (2).

1607. الخامس والثلاثون: قال الشيخ: لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أفسد صومه (3)، والوجه عندي عدم الإفساد.

1608. السادس والثلاثون: لو جرح نفسه برمح، فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك، قال الشيخ: يفسد صومه (4)، والأقرب خلافه.

1609. السابع والثلاثون: لو قطر في أذنه دهنا أو غيره، ووصل إلى الدماغ، لم يفطر، خلافا لأبي الصلاح (5).

1610. الثامن والثلاثون: لو قطر في إحليله دواء، أو غيره، أو أدخل فيه ميلا، لم يفطر، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل.

1611. التاسع والثلاثون: يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرمات، وهو فيه آكد منه في غيره.

1612. الأربعون: منع المفيد (6) وأبو الصلاح (7) من السعوط وهو ما يصل إلى الدماغ من الأنف، وأفسدا به الصوم مطلقا.

وقال الشيخ: إنه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق (8)، وهو الأقوى.

1613. الحادي والأربعون: لا بأس بمضغ العلك وإن كان ذا طعم، قويا أو

Bogga 468