Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
1603. الحادي والثلاثون: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد، لم يفسد صومه، وجاز له تأخير الغسل إجماعا.
1604. الثاني والثلاثون: القئ عمدا يفسد الصوم، خلافا للسيد المرتضى (1)، وابن إدريس (2)، ولو ذرعه القئ لم يفطر.
والقلس وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ، فإن عاد فهو القئ، فعلى هذا لا يفسد الصوم.
وقيل: القلس خروج الطعام والشراب إلى الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه (3) فإن ابتلع شيئا بعد خروجه من حلقه إلى فمه أو خارجه، فإن تعمد، أفطر، سواء قاء عامدا أو غير عامد، وإن لم يتعمد لم يفطر، إذا كان القئ عن غير عمد.
1605. الثالث والثلاثون: الاحتقان بالمائع حرام، وهل يفسد الصوم؟ للشيخ قولان: أحدهما الإفساد (4) وهو قول المفيد (5)، والثاني لا يفسد (6) وهو اختيار المرتضى (7) وابن إدريس (8) وابن أبي عقيل (9).
Bogga 467
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975