Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
آباؤهم فساقا، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين ولا أولاد المخالفين للحق.
1399. الخامس: اختار الشيخ (1) و السيد المرتضى (رحمهما الله) (2) اشتراط العدالة في المستحق، ومنعه آخرون (3) وهو الأقوى، وقال آخرون: يشترط مجانبة الكبائر، فعلى قولنا يجوز إعطاء الفاسق إذا كان مؤمنا.
1400. السادس: الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع، وهم الأبوان وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة والمملوك، من الزكاة الواجبة.
ويجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها، وهل له أن يعطي من تجب نفقته ما يزيد على النفقة الواجبة؟ فيه إشكال.
1401. السابع: من عدا من ذكرنا من الأقارب، كالأخ والعم والخال، لا يمنع من الزكاة مع الشرائط، بل هو أولى من الأجنبي، سواء كان وارثا أو لم يكن.
1402. الثامن: لو كان في عائلته من لا تجب نفقته، كيتيم أجنبي، جاز دفع الزكاة إليه، والإنفاق عليه من الزكاة.
1403. التاسع: أجمع العلماء كافة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم، وهم الآن أربعة: أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.
وهل تحرم (4) لبني المطلب؟ أفتى به المفيد في الغرية (5) والحق عندي خلافه.
Bogga 411
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975