Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
إذا عرفت هذا فإن ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده، ويعطى في سفر الطاعة والمباح لا المعصية.
الفصل الثاني: في الأوصاف وهي ثلاثة: الإيمان، وأن لا يكون ممن تجب نفقته، ولا هاشميا من غيره وهاهنا واحد وأربعون بحثا:
1395. الأول: لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلفة، ولا إلى غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين، فلو خالف لم يجز، سواء كان عمدا أو جهلا.
1396. الثاني: لو لم يوجد المؤمن، فالأصح منع غيره منها، وينتظر الوجدان، سواء كان غير المؤمن مستضعفا أو لا.
1397. الثالث: حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال ، وجوز بعض علمائنا دفعها إلى المستضعف مع عدم المستحق (1) والحق خلافه.
1398. الرابع: يجوز أن يعطى زكاة المال والفطرة أطفال المؤمنين، وإن كان
Bogga 410
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975