372

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

إذا عرفت هذا فإن ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده، ويعطى في سفر الطاعة والمباح لا المعصية.

الفصل الثاني: في الأوصاف وهي ثلاثة: الإيمان، وأن لا يكون ممن تجب نفقته، ولا هاشميا من غيره وهاهنا واحد وأربعون بحثا:

1395. الأول: لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلفة، ولا إلى غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين، فلو خالف لم يجز، سواء كان عمدا أو جهلا.

1396. الثاني: لو لم يوجد المؤمن، فالأصح منع غيره منها، وينتظر الوجدان، سواء كان غير المؤمن مستضعفا أو لا.

1397. الثالث: حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال ، وجوز بعض علمائنا دفعها إلى المستضعف مع عدم المستحق (1) والحق خلافه.

1398. الرابع: يجوز أن يعطى زكاة المال والفطرة أطفال المؤمنين، وإن كان

Bogga 410