369

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الصنف السادس: الغارمون وهم المدينون في غير معصية وفيه سبعة مباحث:

1388. الأول: لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية، لم يقض عنه من الزكاة، سواء تاب أو لم يتب، نعم لو تاب وكان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء، ويقضي هو.

1389. الثاني: لو لم يعلم في ماذا أنفقه، قال الشيخ: لا يقضى عنه (1)، والوجه عندي القضاء.

1390. الثالث: لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره، لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة، إلا أن يكون قضاه من دين آخر.

1391. الرابع: لو استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء، وأن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو، ولو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتجر فيه، ويستفضل ما يحصل به تمام الدين، فالوجه الجواز.

1392. الخامس: الغارم ضربان:

أحدهما: تحمل مالا لإطفاء فتنة، بأن يتلف مال رجل ويجهل متلفه، وكاد يقع بسببه فتنة، فتحمل رجل قيمته لإسكان النائرة، وسواء كان التحمل لإطفاء الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال.

Bogga 407