Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
1382. الرابع: إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف، استعان بالمؤلفة وصرف السهم إليهم.
الصنف الخامس: الرقاب وفيه خمسة مباحث:
1383. الأول: المراد بالرقاب المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة، يشترون ابتداء ويعتقون.
1384. الثاني: لو وجبت عليه كفارة عتق وهو فقير، قال قوم من أصحابنا:
ويجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة (1) ويعتقها في كفارته من سهم الرقاب، لأن القصد إعتاق الرقبة، وقال الشيخ: الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء، فيشتري هو، ويعتق عن نفسه (2) وقيل يعطى من سهم الغارمين (3).
1385. الثالث: لو لم يوجد مستحق، جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة ويعتق، وإن لم يكن تحت شدة.
1386. الرابع: يجوز صرف السهم إلى السيد بإذن المكاتب، وإلى المكاتب بإذن السيد وبغير إذنه.
1387. الخامس: لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلا إذا فقد ما يؤديه في كتابته، وهل يعطى قبل حلول النجم؟ فيه إشكال، أقربه الجواز.
Bogga 406
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975