Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Tifaftire
إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المقصد الأول: فيمن تجب عليه [الزكاة] وفيه ثلاثة وعشرون بحثا:
1163. الأول: شرائط الوجوب: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، وإمكان التصرف. فلا تجب الزكاة في مال الطفل، سواء العين والغلات والمواشي في ذلك، وإنما تجب على البالغ على مذهب أكثر علمائنا، والشيخان (1) (رحمهما الله) أوجبا الزكاة في غلاته ومواشيه، والأقرب الاستحباب.
ولو اتجر له وليه في ماله إرفاقا، استحب له أن يخرج عنه زكاة التجارة، ولو ضمن المال وكان مليا واتجر لنفسه كان الربح له والزكاة عليه استحبابا، ولو انتفى أحد وصفي الملاءة والولاية ضمن المال والربح لليتيم، ولا زكاة هنا على واحد منهما.
1164. الثاني: العقل شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب في مال المجنون مطلقا، وأوجب الشيخان (2) الزكاة في غلاته ومواشيه، والأقرب الاستحباب، والبحث في التجارة بماله كالبحث في الطفل سواء.
والتكليف بالوجوب على رأي الشيخين، وبالاستحباب على رأينا في
Bogga 347
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975