309

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Tifaftire

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وقال الباقر (عليه السلام): «البر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان عن سبعين ميتة سوء» (1).

وقال الصادق (عليه السلام): «إن الله فرض الزكاة كما فرض الصيام» (2).

وقال الكاظم (عليه السلام): «حصنوا أموالكم بالزكاة» (3).

1159. الثالث: من أنكر وجوب الزكاة، وهو ممن يجهل ذلك إما لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهل الأمصار لا يحكم بكفره (4)، وإلا فهو مرتد.

1160. الرابع: من منع الزكاة معتقدا لوجوبها أخذت منه من غير زيادة، فإن مانع قوتل حتى يدفعها، ولا يحكم بكفره ولا بسبي ذراريه.

1161. الخامس: ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس، وفي وجوب إخراج الضغث والكف عند الحصاد والجذاذ قولان (5).

1162. السادس: الزكاة قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطر. وكل واحد منهما ضربان: واجب، ومستحب. ونحن نسوق الكلام في ذلك كله، ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة.

Bogga 346