155Tahdhib Fiqh Shaficiالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHTifaftireعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its Principles•GobolladaTurkmenistan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوقيل: ما يؤكل ميتته كالسمك والجراد- فدمه، وبوله، وروثه طاهر؛ وهو قول أبي حنيفة ﵀. وليس بصحيح، بل الصحيح أنه نجسٌ. وكان شيخي القاضي الحسين المروزي- ﵀ يجعل في الدم يتحلبُ من الكبد والطحال وجهين؛ كدم السمك؛ لأنه يسيل من طاهرٍ.1 / 183NuqulLa wadaagWeydiiso AI