154Tahdhib Fiqh Shaficiالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHTifaftireعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its Principles•GobolladaTurkmenistan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوإن فعلت بإذن الزوج، فوجهان:أحدهما: لا يجوز؛ لظاهر الحديث.والثاني: يجوز؛ لأنه زينةٌ، والزينة جائزة لها؛ لاستمالة قلب الزوج، وكذلك تغمير الوجه، والخضاب بالسواد.وتطريف الأصابع لا يجوز لها بغير إذن الزوج، وبإذنه وجهان عند إمام الأئمة، وعند شيخنا: الأصح لا يجوز.أما الخضاب بالحناء فمستحبٌ لها.فصلٌ في بيان النجاساتروي عن عبد الله بن مسعود في الاستنجاء؛ أن النبي ﷺ أمره أن يأتي بثلاثة أحجارٍ قال: "فأتيته بحجرين وروثةٍ؛ فألقى الروثة وقال: "إنها ركسٌ".بول جميع الحيوانات، ودمها، وروثها، وقيؤها نجس، وكذلك ذرق الطيور كلها؛ سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم.1 / 182NuqulLa wadaagWeydiiso AI