798

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(1361) * 217 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عمن

اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.

(1362) * 218 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن

أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا يقطع الصلاة إلا أربع الخلاء والبول والريح والصوت.

(1363) * 219 - عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى

عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسان هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ فقال: لا بأس لا يقطع ذلك صلاته.

(1364) * 220 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة

عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا.

(1365) * 221 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته

عن المصلي فقال: إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك.

Bogga 331