797

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء.

(1355) * 211 - عنه عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق

بن صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد.

(1356) * 212 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر

عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: من أن في صلاته فقد تكلم.

(1357) * 213 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت

أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال: يقتلهما.

(1358) * 214 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد

الله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ان آذياه؟ قال: نعم.

(1359) * 215 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا.

(1360) * 216 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن

الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا له يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال: لا بأس بان يقطع صلاته.

Bogga 330