711

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(965) * 2 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

(966) * 3 - عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح

عليه السلام قال سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

(967) * 4 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال

سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

(968) * 5 - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل

صلى الظهر حين زالت الشمس قال: لا بأس به.

(969) * 6 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما

عليه السلام: في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الأولى حينئذ قال: لا بأس به.

(970) * 7 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان

وابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت.

(971) * 8 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال

سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر قال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.

(972) * 9 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط

Bogga 244