710

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

رسول الله صلى الله عليه وآله سنهما فما سن رسول الله صلى الله عليه وآله فهو فرض.

قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فما سن رسول الله صلى الله عليه وآله فهو فرض معناه مقدر لان الفرض معناه هو التقدير، وليس يريد أنه فرض يستحق تاركه العقاب، يدل على ما قلناه ما رواه:

(961) * 30 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة

عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الوتر فقال: سنة ليست بفريضة.

(962) * 31 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن

جعفر بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار.

فلا ينافي ما قدمناه من أنه سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا على ما بيناه في غير موضع.

(963) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب أو عن السكوني عن جعفر عن

أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة، قيل يا رسول الله وما ساعة الغفلة؟ قال:

ما بين المغرب والعشاء.

13 - باب المواقيت * (964) * 1 - الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد

بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

Bogga 243