700

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال: يعيد صلاته.

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك (1)) *.

(915) * 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيته يصلي في

نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.

(916) * 124 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال:

رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.

(917) * 125 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال:

إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.

(918) * 126 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار

قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.

(919) * 127 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة

عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة.

قال الشيخ رحمه الله: * (ويصلي في الخف والجرموق (2) إذا كان له ساق) *.

Bogga 233