699

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

(912) * 120 - فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن

فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: لا بأس.

فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الرجل بينه وبين المرأة أكثر من عشرة أذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا بينه وبينها.

(913) * 121 - العياشي عن جعفر بن محمد قال: حدثني العمركي عن علي بن

جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟

وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار) *.

ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا.

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله وقد رخص ذلك للنساء) *.

(914) * 122 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

Bogga 232