616

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(583) * 41 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال:

سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه.

(584) * 42 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت

أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع قال: عليه الإعادة.

هذه الأخبار كلها محمولة على أنه ينسى الركوع في الركعتين الأولتين فإنه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر، فأما إذا كان النسيان في الركعتين الأخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها ويتم الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(585) * 43 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن

العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه.

(586) * 44 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال

سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.

(587) * 45 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي

بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

Bogga 149