615

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(578) * 36 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن

علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليه السلام قال: صليت مع أبي عليه السلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية.

(579) * 37 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم ابن

عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية قال: اقرأ في الثالثة قلت:

أسهو في صلاتي كلها قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك.

قوله عليه السلام إذا فاتك في الأولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما قد فاته في الاوله، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الأولة فقد مضى حكمها.

قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد) *.

يدل على ذلك ما رواه:

(580) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

(581) * 39 - وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.

(582) * 40 - وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله

عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.

Bogga 148