545

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Tifaftire

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

يكونوا في دار ممتنعة، ولم تجد دلالة على هذا في كتاب اللَّه ﷿، ولا في سنة رسوله ﷺ ولا إجماع، فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم!.
الأم (أيضًا): في المرتد:
قال الشَّافِعِي ﵀: إني وجدت أحكام اللَّه ﷿ على الرجال والنساء في الحدود واحدة، قال اللَّه ﵎:
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ)
وقال: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)
الآية، ولم يختلف المسلمون في أن تقْتَل المرأة إذا قَتَلَت.
الأم (أيضًا): ما يحرم من النساء بالقرابة:
قال الشَّافِعِي ﵀: قول اللَّه ﷿: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)
فسن رسول الله ﷺ القطع في ربع دينار، وفي السرقة من الحرز.
الأم (أيضًا): كتاب (الحدود وصفه النفى):
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: قال اللَّه ﵎: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ) الآية.

2 / 737