544

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Tifaftire

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

ولم يختلف أكثر المسلمين في أنَّ رجلًا لو أصاب لرجل دمًا، أو مالًا، ثم تاب أقيم عليه ذلك، فقد فرَّقنا بين حدود اللَّه ﷿، وحقوق الآدميين بهذا وبغيره.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه في الحدود:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي ﵀: ونفيهم - أي: المحاربين - أن يطلبوا، فَيُتفَوا من بلدٍ
إلى بلدٍ، فإذا ظُفِر فيهم، أقيم عليهم أيُّ هذه الحدود كان حدَّهم.
قال الشَّافِعِي ﵀: وليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو.
لأن اللَّه حذهم: بالقتل، أو بالقتل والصلب، أو: القطع، ولم يذكر الأولياء، كما ذكرهم في القصاص - في الآيتين - فقال:
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)
وقال في الخطأ: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا)
وذكر القصاص في القتلى، ثم قال:
(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) .
فذكر - في الخطأ والعمد - أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة، فدل على
أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره - واللَّه أعلم -.
* * *
قال الله ﷿: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)
الأم: الأمان:
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال عز ذكره: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الآية.
فزعمت في هذا وغيره، أنك تطرح عن الأسارى والتجار، بان

2 / 736