Tarjumidda Aayadaha Xukunka
تفسير آيات الأحكام
د - بنت الزوجة إذا دخل بأمها لقوله تعالى: { وربائبكم التي في حجوركم من نسآئكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم }.
والأصل في هذا أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت، ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم للآية الكريمة { التي دخلتم بهن } وقد استنبط العلماء من ذلك هذه القاعدة الأصولية وهي: (العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات).
تنبيه: الربيبة (بنت الزوجة) التي دخل بأمها تحرم على الزوج سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، والتقييد في قوله { التي في حجوركم } ليس للشرط أو للقيد وإنما هو لبيان الغالب، لأن الغالب أنها تكون مع أمها ويتولى الزوج تربيتها وهذا بإجماع الفقهاء فتدبره.
المحرمات حرمة مؤقتة
وقد أشارت الآية الكريمة إلى من يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة وذكرت نوعين:
أ - الجمع بين الأختين لقوله تعالى: { وأن تجمعوا بين الأختين } وألحقت السنة المطهرة (الجمع بين المرأة وعمتها) و(الجمع بين المرأة وخالتها) زيادة على الجمع بين الأختين.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
والحكمة في ذلك خشية القطيعة لحديث ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة وقال:
" إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ".
ب - زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج لقوله تعالى: { والمحصنت من النسآء } أي المتزوجات من النساء، والمعتدة حكمها حكم المتزوجة ما دامت في العدة، وقد مر حكمها سابقا في سورة البقرة [235] في قوله تعالى:
Bog aan la aqoon