353

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وكلُّ هؤلاءِ لا يَلزمُهم القضاءُ (١)، إلَّا المسافرَ والمريضَ والحائضَ والنُّفساءَ.
وليس لنا صومٌ يجوزُ الخروجُ منه، ثُم يَمتنعُ الخروجُ إلَّا في أربعةٍ المسافرُ والمريضُ إذا زال عذرُهما وهما صائمْانِ والصبيُّ يَبلُغُ وهو صائم على ما صحَّحُوه، والنصُّ في "الأم": يُستحبُّ له الإتْمامُ.
ومَن أصبحَ متطوعًا ثم نذرَ صومَ ذلك اليومِ أو تمامَه (٢).
وكلُّ مَن لزمَه الإتمامُ، فجامَعَ بعد اللزومِ، فعليه الكفارةُ إلَّا في النذرِ.
وليس لنا صبيٌّ يصومُ في رمضانَ ثم يجامِعُ نهارًا فتلزمُه الكفارةُ، إلَّا أَنْ يَبْلُغَ قَبْلَ جِماعِه.
* * *

(١) في هامش (ز): مراد الشيخ بقوله: "وكل هؤلاء لا يلزمهم القضاء. . الكافر الأصيل والمجنون يفيق والصبي إذا زال المانع في أثناء النهار. وأخرج بقوله كالصبي يبلغ وهو مفطر إذا أصبح صائمًا، وقد ذكر حكمها فيما بعد، وهو وجوب الإتمام، ولا قضاء عليه على الصحيح. انتهى.
(٢) في (أ، ب): "إتمامه".

1 / 355