352

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
* والإمساكُ واجبٌ، ومستحبٌّ: فالواجبُ على ثمانيةٍ:
١ - متعمِّدُ الفِطرِ.
٢ - وتاركُ النيةِ مِن الليلِ عمدًا أو سهوًا.
٣ - ومَن سبقَه الماءُ في المبالغةِ.
٤ - ومَن تَسحَّرَ لِظنِّ بقاءِ الليلِ.
٥ - أوْ أكلَ لِظنِّ دُخولِ الليلِ ثُم بانَ أنه أكلَ بالنهارِ.
٦ - ومَن ارتدَّ ثُم أَسلَمَ في بقيةِ يومِه.
٧ - ومَن نوَى الخروجَ مِن الصومِ. إذا قلنا "يَبطلُ الصومُ بذلك"، وهو الأرْجَحُ (١).
٨ - ومَن ظهرَ له يومَ الثلاثينَ مِن شعبانَ أنه مِن رمضانَ، يَستوِي في ذلك الآكلُ والناوي والتاركُ (٢)، وكلُّ هؤلاءِ يَلزمُهم مع الإمساكِ القضاءُ.
* وأمَّا الإمساكُ المستحبُّ: فلمسافرٍ ومريض أفطرَا، ولمْ يَنْويَا مِن (٣) الليلِ وأصبحَا، ثم زالَ عُذرهما، وكذا الكافرُ الأصليُّ يُسْلمُ في أثناءِ النهارِ، والمجنونُ يُفيقُ، والصبيُّ يَبْلُغُ وهو مُفطِرٌ، والحائضُ تَطْهرُ، وكذا النُّفساءُ.

(١) في (ل): "الأظهر".
(٢) "والتارك": سقط من (ل).
(٣) عند قوله: "ولم ينويا من" ينتهي السقط المشار إليه في (ب) من قبل.

1 / 354