322

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
يُخرجُه (١) في (٢) الفِطْرَةِ، ولا يَلزمُه بَيعُ مسكنِه وعبدِه الذي يحتاجُ لخِدمتِه (٣).
الثاني: امرأةٌ غَنِيَّةٌ لها زَوجٌ حُرٌّ مُعْسِرٌ (٤).
الثالثُ: المكاتَبُ (٥).
الرابعُ: العبد المغصوبُ أو الآبقُ (٦).
كذا قال المَحامِلِيُّ (٧)، والأصحُّ خلافُه (٨).
ويجب الإخراجُ أَيضًا بخلافِ نظيرِه في المالِ، وكذا حكم المنقطعِ خبرُهُ إذا لمْ تمضِ مُدةٌ لا يعيشُ في مثلِهَا، ولو نُظِرَ في الآراء الضعيفةِ كَثُرَتِ المستثنياتُ.
الخامسُ: عَبْدُ بَيْتِ المالِ والعَبْد الموقوفُ.

(١) في (ل): "يخرج".
(٢) في (١): "من".
(٣) الأم ٢/ ٦٩.
(٤) يعني وهي في طاعته، والمنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها لكن يستحب لها الإخراج خروجًا من الخلاف. انظر: الروضة ٢/ ٢٩٤، المجموع ٦/ ١٢٥.
(٥) هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته. الفروق للجرجاني ١٠٦، الحلية ٣/ ١٠١، الروضة ٢/ ٢٩٩.
(٦) في (ل): "والآبق".
(٧) المحاملي في "اللباب" (ص ١٧٣).
(٨) في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما. فتح العزيز ٦/ ١٥١، الروضة ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧.

1 / 323