321

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
باب زكاة الرؤوس
وهي زكاةُ الفِطْرِ (١).
وتجبُ بِغُروبِ الشمسِ آخِرَ يومٍ مِن (٢) شهرِ رمضانَ؛ على أصحِّ الأقوالِ (٣).
وهي على كل حرٍّ وعبدٍ: صغيرٍ وكبيرٍ (٤)، ذَكرٍ أو أنثى، غنيٍّ أو فقيرٍ، مِن المسلمِينَ إلَّا ستةً (٥):
أحدُهم: مَن لا يفضلُ عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ تلزمُه نفقتُه ليلةَ العيدِ ويومَهُ ما

(١) "منهاج الطالبين" (ص ١٧٢).
(٢) "من": سقط من (ل).
(٣) وهو المذهب الجديد، كما في "الأم" (٢/ ٦٨)، و"الروضة" (٢/ ٩٢)، ونهاية المحتاج ٣/ ١١٠.
وفي المذهب قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال، وهو قول الشافعي في القديم. والثاني: بهما جميعًا، قال الرافعي والنووي: واستنكره الأصحاب. . "الروضة" (٢/ ٩٢)، فتح العزيز ٦/ ١١٢.
(٤) في (ل): "حر أو عبد صغير أو كبير".
(٥) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ١٧٢) أربعة فقط، وانظر: الأم ٢/ ٦٧، الاستغناء ٢/ ٥٢٠ - ٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.

1 / 322