٢١ - وتقدُّمُ بعضِ فرائضِها على بعضٍ (١).
٢٢ - والعِلْمُ بحالِ الإمامِ مِنْ كَونِه لا تجوزُ الصلاةُ خلْفَه لكُفرِه وجُنونِه ونحوِ ذلك ممَّن (٢) لا تجوزُ خلْفَه؛ كذا ذَكرَهُ المَحامِلِيُّ، وهذا مانعٌ لانعقادِ الصلاةِ فِي الأصلِ.
٢٣ - والكلامُ فيما يُفسدُها بعد انعقادِها.
٢٤ - ووجودُ العارِي الثَّوْب مَع بُعدِه (٣).
٢٥ - والأمَةُ تعتقُ فِي الصلاةِ ورأسُها مكشوفٌ، والسُّترةُ بعيدةٌ منها (٤).
٢٦ - وقطْعُ رُكنٍ مِن أركانِها بغيرِ تَمامٍ (٥).
* * *
(١) فتح الجواد ١/ ١٣٠، نهاية المحتاج ١/ ٥٤٠.
(٢) في (ل): "مما".
(٣) المهذب ١/ ٦٦، عمدة السالك ٣٠.
(٤) المجموع ٣/ ١٨٤.
(٥) في (ظ): "من أرانها بعد تمام".