187

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فِي الحال (١).
١٤ - وصرْفُ نيةِ الفرضِ إلى النافلةِ إلا (٢) إنْ كان مُنفرِدًا فأَدركَ الجماعةَ (٣) (٤).
١٥ - وصرْفُ النيةِ إلى فرضٍ آخَرَ.
١٦ - وانقضاءُ مُدةِ المسحِ فِي الخُفِّ أوْ ظُهورُ ما يُوجِبُ الغُسلَ.
١٧ - وخروجُ وقتِ الجُمعة؛ كذا قال المَحامِلِيُّ، والأصحُّ أنهم يُتِمُّونَها ظُهْرًا.
١٨ - والزيادةُ فِي فَرضٍ مِن فرائضِها عَمدًا، إلا إذَا كانَ قَوليًّا كالفاتحةِ والتشهدِ.
١٩ - والنقصُ مِن فرائضِها عَمدًا (٥).
٢٠ - أوْ سلَّمَ ساهيًا وطالَ الفصلُ.

(١) التنبيه ٣٥، تحفة الطلاب ١/ ٢٢٣.
(٢) في (أ، ظ): "لا".
(٣) في (ل): "الجماعة".
(٤) في هامش (ز): "فائدة: صورة هذه المسألة أن يصلي منفردًا رباعية أو ثلاثية ثم دخلت جماعة يصلون تلك الصلاة في ذلك المكان الذي يصلي فيه، فقطع الفريضة من ركعتين ليدرك الجماعة، فالأظهر انعقادها نفلًا". وقد ذكرت هذه الفائدة في هامش (ظا) أيضًا.
(٥) المهذب ١/ ٨٧، فتح المعين ١/ ٢١٨.

1 / 187