الإمامُ (١).
٦ - والركوعُ.
٧ - والطمأنينةُ فيهِ.
٨ - والاعتدالُ.
٩ - والطمأنينةُ فيه.
١٠ - والسجودُ على الجبهةِ (٢)، وفِي بقيةِ أعضاءِ السجودِ مِن (٣) اليدينِ والرُّكبتَينِ والقَدمَينِ (٤) قولانِ، أصحُّهما: الوجوبُ (٥).
١١ - والطمأنينةُ فِي السجودِ.
١٢ - والجلوسُ بين السجدتينِ.
١٣ - والطمأنينةُ فيه.
١٤ - والقعودُ الأخيرُ.
١٥ - والتشهدُ فيه.
(١) يعني إمام الحرمين.
(٢) في (ز): "الجهة".
(٣) "من": سقط (أ).
(٤) "والقدمين": سقط من (أ).
(٥) أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل. وانظر: الأم ١/ ١٣٦، وشرح السنة ٣/ ١٣٩، فتح العزيز ٣/ ٤٥٤، المجموع ٣/ ٤٢٧.