172

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
* وأمَّا فرائضُ الصلاةِ: فتسعةَ عشرَ (١):
١ - النيةُ.
٢ - وتكبيرةُ الإحرامِ.
٣ - ومقارنةُ النيةِ بالتكبيرِ (٢).
٤ - والقيامُ للقادِرِ فِي الفرضِ.
٥ - والقراءةُ بفاتحةِ الكِتابِ، وإنْ عجَزَ عنها قرأَ بقَدْرِها (٣) مِن غيرِها (٤)، فإنْ لمْ يُحْسنْ سَبَّحَ بقَدْرِها (٥)، فإنْ لَمْ يُحْسنْ شيئًا وقَفَ بقدْرِ الفاتحةِ، فإنْ كانَ أخرسَ حَرَّكَ لسانَه، نقَلَ العراقيُّون وجوبَه عنِ (٦) النصِّ، واستشكلَهُ

(١) في (أ، ز): "فتسع عشرة".
وقد عدها المحاملي ﵀ في "اللباب" (ص ٩٨) ثمانية عشر. وراجع: التنبيه ٣٣، شرح السنة ٣/ ٦، الوجيز ١/ ٣٩ - ٤٥، الروضة ١/ ٢٢٣، الغاية والتقريب ١٤، عمدة السالك ٤٢ - ٤٣، المقدمة الحضرمية ٣٧ - ٤١، الدرر البهية ٣٧.
(٢) في (أ): "التكبير".
(٣) في (ظ): " قدرها".
(٤) هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة ١/ ٢٤٥، المجموع ٣/ ٣٧٥.
(٥) الأم ١/ ١٢٣، شرح السنة ٣/ ٩، نهاية المحتاج ١/ ٤٨٧
(٦) في (ظ): "على".

1 / 172