الجمع بين العوض وهي الهاء والمعوض عنها وهي الهمزة واسكان الهاء لغة نقلها الجوهري (1) وغيره.
و" محجمة من دم " مرفوعة على الإقامة مقام الفاعل.
وهنا لك تفصيل أوردناه في المعلقات على الفقيه، وفي المعلقات على الاستبصار.
قوله (ع): ان التقية تجوز في شرب الخمر
روايات أصحابنا وأقوالهم في جواز التقية في شرب الخمر وعدمها مختلفة، فالصدوقان رضوان الله تعالى عليها قالا: بالمنع، فعندهما لا تقية في شرب الخمر، ولا في المسح على الخفين، ولا في متعة الحج، كما لا تقية في الدماء، والشيخ و أتباعه رحمهم الله تعالى قالوا بالجواز عند مخافة القتل.
قال شيخنا الشهيد في الذكرى: قال الصدوقان: عن العالم عليه السلام ثلاث لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج، وهو في الكافي و التهذيب بسند صحيح عن زرارة قال: قلت له: أفي مسح الخفين تقية؟ قال: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج، وتأوله زرارة - رحمه الله - بنسبته إلى نفسه عليه السلام، ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، وتأوله
Bogga 465