396

Taʿlik ʿala Ihtiyar Maʿrifat al-rigal

تعليق على اختيار معرفة الرجال

Tifaftire

مهدي الرجائي

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

الجمع بين العوض وهي الهاء والمعوض عنها وهي الهمزة واسكان الهاء لغة نقلها الجوهري (1) وغيره.

و" محجمة من دم " مرفوعة على الإقامة مقام الفاعل.

وهنا لك تفصيل أوردناه في المعلقات على الفقيه، وفي المعلقات على الاستبصار.

قوله (ع): ان التقية تجوز في شرب الخمر

روايات أصحابنا وأقوالهم في جواز التقية في شرب الخمر وعدمها مختلفة، فالصدوقان رضوان الله تعالى عليها قالا: بالمنع، فعندهما لا تقية في شرب الخمر، ولا في المسح على الخفين، ولا في متعة الحج، كما لا تقية في الدماء، والشيخ و أتباعه رحمهم الله تعالى قالوا بالجواز عند مخافة القتل.

قال شيخنا الشهيد في الذكرى: قال الصدوقان: عن العالم عليه السلام ثلاث لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج، وهو في الكافي و التهذيب بسند صحيح عن زرارة قال: قلت له: أفي مسح الخفين تقية؟ قال: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج، وتأوله زرارة - رحمه الله - بنسبته إلى نفسه عليه السلام، ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، وتأوله

Bogga 465