Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
وفي الأنف الدية كاملة، وكذا في ما رنه، أو كسر مفسد (1). ولو جبر على غير عيب فمائة دينار. وفي شلله ثلثا ديته. وفي الروثة وهي الحاجز نصف الدية. وفي أحد المنخرين نصف الدية.
وفي كل إذن نصف الدية، وتقسط الدية على أجزائها.
وفي الشحمة ثلث ديتها وكذا في خرمها.
وفي كل شفة نصف الدية، وفي بعضها بحسابه (2)، ولو تقلصت قال الشيخ: فيه ديتها، ولو استرختا فثلثا الدية.
وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا، فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه. وفي لسان الأخرس ثلث الدية، وفي بعضه بالحساب مساحة. ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه صدق مع القسامة.
وفي الأسنان الدية، وهي ثمانية وعشرون، اثنا عشر مقاديم في كل واحد خمسون (دينارا) وستة عشر مئاخير في كل واحدة خمسة وعشرون.
وفي الزائد منفردة ثلث دية الأصلية، ولا دية لها مع الانضمام.
وفي اسوداد السن ثلثا ديتها، وفي انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها.
Bogga 266
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262