Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
الثاني: التسبيب. كمن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها انسان، أو نصب سكينا أو طرح المعاثر في الطريق، ولو كان ذلك في ملكه لم يضمن.
ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته، ولو كان بغير إذن فلا ضمان.
ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها، وكذا لو قادها، ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها، وكذا لو ضربها غيره فالدية على الضارب، ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب، ولو ألقت الراكب ضمن المالك إن كان بتنفيره وإلا فلا ولو اجتمع المباشر والسبب كان الضمان على المباشر.
الفصل الثامن في ديات الأعضاء:
في شعر الرأس: الدية كاملة، وكذا في اللحية إذا لم ينبتا، ولو نبتا فالأرش وفي شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهرها.
وفي الحاجبين: خمس مائة دينار، وفي كل واحد النصف.
وفي الأهداب الأرش وكذا باقي الشعر.
وفي كل واحد من العينين نصف الدية، وفي كل جفن ربع الدية، أما عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بشئ من قبل الله تعالى، وفي خسف العوراء الثلث (1)
Bogga 265
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262