Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، وقيل: يسترق أولاده الصغار أيضا.
ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم.
ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام دون أهله.
الثالث: أن لا يكون القاتل أبا.
فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية، ويعزر (1) ويكفر. ولو قتل الولد أباه قتل به، وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به.
الرابع: العقل.
فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا، بل أخذت الدية من العاقلة، لأن عمدهما خطأ. ولو قتل البالغ صبيا قتل به، ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية. إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا، (2) والأعمى كالمبصر على الأقوى.
الخامس: أن يكون المقتول معصوم الدم.
فلو قتل مرتدا أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به.
الفصل الثالث - في الاشتراك:
إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل
Bogga 258
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262