244

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

يسترق في نصيب الرقية.

ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية، وللمولى الخيار بين فك (1) الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية.

ولو قتل الحر حرين قتل بهما.

ولو كان القاتل عبدا، على التعاقب اشتركا (2) فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني (3).

الثاني: الاسلام.

إذا كان القاتل مسلما، فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذميا، بل يعزر ويغرم دية الذمي (4) ويقتل الذمي بمثله، وبالذمية بعد رد فاضل ديته، والذمية بمثلها، وبالذمي ولا رد.

ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا

Bogga 257