Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
اقتص منهم أو من بعضهم ويرد (1) البعض ما وجب عليهم فإن فضل شئ أتمه الولي، ولو قال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته، واقتص منه إن كان عمدا وأخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال أخطأت.
ولو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا: أوهمنا والسارق غيره، غرما دية اليد، ولا يقبل قولهما على الثاني.
الخامسة: يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام رادعا.
الفصل السابع في حد الزنا:
وهو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة، حتى تغيب الحشفة، قبلا أو دبرا، من غير عقد ولا شبه عقد ولا ملك، بشرط بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم واختياره، ولو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت الحد، ولو تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه، ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة سقط الحد.
ولو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة، ولو ادعى أحدهما الجهالة المحتملة قبل.
ويحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها.
ويثبت بالإقرار من أهله أربع مرات، أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون
Bogga 243
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262