Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
ولو سمع الإقرار شهد وإن قيل له لا تشهد.
الثانية: لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم وانتفاء الضرر غير المستحق (1) ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية، ولا يشهد على من لا يعرفه إلا بمعرفة عدلين، ويجوز النظر إلى وجه امرأة للشهادة.
الثالثة: تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق لا الحدود.
ولا يكفي أقل من عدلين على أصل، ولو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت، وإنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل. ولو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم، ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا.
الرابعة: إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل، وإن كان بعده لم ينقض وغرمهما (2).
ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين، فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود.
ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا، وإن قالوا تعمدنا
Bogga 242
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262