229

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولو سمع الإقرار شهد وإن قيل له لا تشهد.

الثانية: لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم وانتفاء الضرر غير المستحق (1) ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية، ولا يشهد على من لا يعرفه إلا بمعرفة عدلين، ويجوز النظر إلى وجه امرأة للشهادة.

الثالثة: تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق لا الحدود.

ولا يكفي أقل من عدلين على أصل، ولو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت، وإنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل. ولو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم، ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا.

الرابعة: إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل، وإن كان بعده لم ينقض وغرمهما (2).

ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين، فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود.

ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا، وإن قالوا تعمدنا

Bogga 242