865

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Tifaftire

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Daabacaha

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟، قَالَ: نَعَمْ (١).
[ب ٢٥٣٠، د ٢٦٧٠، ع ٢٦٢٨، ف ٢٧٩٢، م ٢٦٣١] تحفة ٢٨٠٦، إتحاف ٣٤٧٧.
بسم الله الرحمن الرحيم (٢)
ومن كتاب الاستئذان
١٠٤٥ - باب الاِسْتِئْذَانِ ثَلَاثٌ
٢٦٤٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا دَاوُدُ، عَنْ* أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَرَجَعَ، فَقَالَ: مَا رَجَعَكَ؟، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَاّ فَلْيَرْجِعْ» فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، أَوْ لأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ ".
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " فَأَتَانَا وَأَنَا فِي قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ فَزِعٌ مِنْ وَعِيدِ عُمَرَ إِيَّاهُ، فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ مِنْكُمْ رَجُلًا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَاّ شَهِدَ لِي بِهِ، قَالَ: فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَقُلْتُ: أَخْبِرْهُ أَنِّي مَعَكَ عَلَى هَذَا، وَقَالَ ذَاكَ آخَرُونَ، فَسُرِّيَ عَنْ أَبِي مُوسَى " (٣).
[ب ٢٥٣١، د ٢٦٧١، ع ٢٦٢٩، ف ٢٧٩٣، م ٢٦٣٢] تحفة ٤٣٢٣، ٨٩٩٣، إتحاف ٥٦٩٠.
١٠٤٦ - باب كَيْفَ الاِسْتِئْذَانُ
٢٦٤٩ - (١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبْتُ بَابَهُ، فَقَالَ: «مَنْ ذَا؟» فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: «أَنَا أَنَا» فَكَرِهَ
ذَلِكَ " (٤).
[ب ٢٥٣٢، د ٢٦٧٢، ع ٢٦٣٠، ف ٢٧٩٤، م ٢٦٣٣] تحفة ٣٠٤٢، إتحاف ٣٧٠٥.

(١) ليس في بعض النسخ الخطية.
* ك ٢٧٤/ب.
(٢) هكذا في بعض النسخ الخطية.
* ك ٢٧٤/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٢٤٥) ومسلم حديث (٢١٥٣) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٩١).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٢٥٠) ومسلم حديث (٢١٥٥) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٩٢).

2 / 865