864

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Tifaftire

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Daabacaha

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا، أَوْ عَقَارًا قَمِنٌ (١) أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ، إِلَاّ أَنْ يَجْعَلَهُ في مِثْلِهِ» (٢).
[ب ٢٥٢٧، د ٢٦٦٧، ع ٢٦٢٥، ف ٢٧٨٩، م ٢٦٢٨] تحفة ٤٤٥٣، إتحاف ٥٨٧٠.
١٠٤٣ - بابٌ فِي حرِيمِ الْبِئْرِ
٢٦٤٥ - (١) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ السَّامِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا، عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ» (٣).
[ب ٢٥٢٨، د ٢٦٦٨، ع ٢٦٢٦، ف ٢٧٩٠، م ٢٦٢٩] تحفة ٩٦٥٥، إتحاف ١٣٤٢٣
١٠٤٤ - بابٌ فِي الشُّفْعَةِ
٢٦٤٦ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا قَال: «يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِبًا» (٤).
[ب ٢٥٢٩، د ٢٦٦٩، ع ٢٦٢٧، ف ٢٧٩١، م ٢٦٣٠] تحفة ٢٤٣٤، إتحاف ٢٩٥٧.
٢٦٤٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ، فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ*، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " (٥).

(١) أي جدير.
(٢) فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاج، ضعيف، وأخرجه ابن ماجه حديث (٢٤٩٠) وحسنه الألباني.
(٣) فيه إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف، وعنعنة الحسن، وأخرجه ابن ماجه حديث (٢٤٨٦) وحسنه الألباني.
(٤) رجاله ثقات، وكلام شعبة فيعبد الملك بن سليمان مردود، وأخرجه أبو داود حديث (٣٥١٨) وابن ماجه حديث (٢٤٩٤) وصححه الألباني عندهما، والترمذي حديث (١٣٦٩) وقال: غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
* ت ٢٢٢/ب.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٢١٤) ومسلم حديث (١٦٠٨) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠٣٦).

2 / 864