746

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Tifaftire

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Daabacaha

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ زَوْجِها قَدْ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا فَأَدْرَكَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «امْكُثِى في بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ، فَقَالَ: «امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ " (١).
[ب ٢٢٠٢، د ٢٣٣٣، ع ٢٢٨٧، ف ٢٤٣٥، م ٢٢٩١] تحفة ١٨٠٤٥.
٢٣١٠ - (٢) أَخْبَرَنَا* أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ (٢) نَخْلًا لَهَا فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ: لَيْسَ لَكِ أَنْ تَخْرُجِي، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «اخْرُجِى فَجُدِّى نَخْلَكِ فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِى أَوْ تَصْنَعِى مَعْرُوفًا» (٣).
[ب ٢٢٠٣، د ٢٣٣٤، ع ٢٢٨٨، ف ٢٤٣٦، م ٢٢٩٢] تحفة ٢٧٩٩ إتحاف ٣٤٣٤.
٧٧٩ - بابٌ فِي تَخْيِيرِ الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ
٢٣١١ - (١) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ* ﷺ فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا

(١) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (١٢٠٤) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وأبو داود حديث (٢٣٠٠) والنسائي حديث (٣٥٢٩) وابن ماجه حديث (٢٠٣١) وصححه الألباني عندهم.
* ك ٢٣٥/أ.
(٢) تقطع الثمرة.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٨٣).
* ت ١٨٩/أ.

2 / 746