745

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Tifaftire

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Daabacaha

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ": «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تَحِدُّ* أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (١).
[ب ٢٢٠٠، د ٢٣٣٠، ع ٢٢٨٤، ف ٢٤٣٢، م ٢٢٨٨] تحفة ١٥٨٧٤.
٢٣٠٧ - (٣) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّهَا أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (٢).
[ب ٢٢٠٠، د ٢٣٣١، ع ٢٢٨٥، ف ٢٤٣٣، م ٢٢٨٩] تحفة ١٨٢٦٠.
٧٧٧ - باب النَّهْيِ لِلْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ
٢٣٠٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ (٣)، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَاّ فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا، نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ (٤)، وَأَظْفَارٍ» (٥).
[ب ٢٢٠١، د ٢٣٣٢، ع ٢٢٨٦، ف ٢٤٣٤، م ٢٢٩٠] تحفة ١٨١٣٤.
٧٧٨ - بابٌ فِي خُرُوجِ الْمُتَوَفي عَنْهَا زَوْجُهَا
٢٣٠٩ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا: " أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ

(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٢٨١) ومسلم حديث (١٤٨٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٥٠).
(٢) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٣) نوع من الأكسية يجلب من بلاد اليمن في ذلك الوقت، والمراد اجتناب ما فيه زينة، ولايمنع الثوب النظيف من المعتاد لبسه في المنزل.
(٤) القسط الهندي والإظفار، نوعان من البخور، والمقصود نبذ شيء منهما في المبخر، واستعماله على ماورد في الحديث.
(٥) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (٥٣٤١، ٥٣٤٢، ٥٣٤٣) ومسلم حديث (٩٣٨) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

2 / 745