- وتفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل؛ لعموم قوله ﷺ: «صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي». أخرجه البخاري (١).
- صفة انصراف الإمام إلى المأمومين:
ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه، وتارة عن شماله، وكل ذلك سنة.
١ - عن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإكْرَامِ». أخرجه مسلم (٢).
٢ - وعن هٌلْب ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعًا: على يمينه وعلى شماله. أخرجه أبو داود والترمذي (٣).
يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياء للسنة، وعملًا بها بوجوهها المشروعة.
(١) أخرجه البخاري برقم (٦٣١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٥٩٢).
(٣) حسن صحيح/أخرجه أبو داود برقم (١٠٤١)، وأخرجه الترمذي برقم (٣٠١)، وهذا لفظه.