416

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Daabacaha

دار أصداء المجتمع

Daabacaad

الحادية عشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

- صفة المسح على العمامة والخمار:
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت.
ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة.
عن عمرو بن أمية ﵁ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيهِ. أخرجه البخاري (١).
- يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة، في الحدث الأصغر كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.
- صفة المسح على الجبيرة:
يجب المسح على الجبيرة واللفائف من جميع الجهات إلى حَلِّها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة، وإن لم يمكنه المسح إلا على بعضها أجزأه ذلك.
- الجرح إن كان مكشوفًا فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مَسَحَ الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عَدَل إلى التيمم، وإن كان الجرح مستورًا مَسَحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم، وفي كلا الحالين يكون التيمم بعد الفراغ من الوضوء.
- لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كرجال المطافئ ورجال الإنقاذ في النكبات والكوارث العامة، وكالبريد المجهَّز في مصلحة المسلمين ونحوه.

(١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٥).

1 / 429