415

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Daabacaha

دار أصداء المجتمع

Daabacaad

الحادية عشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

٥ - المسح على الخفين
- المسح: هو التعبد لله بمسح الخفين على صفة مخصوصة.
- مدة المسح على الخفين:
يجوز المسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. أخرجه مسلم (١).
- شروط المسح على الخفين:
أن يكون الملبوس مباحًا، طاهرًا، ساترًا للكعبين، ملبوسًا على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وفي المدة للمقيم أو المسافر.
- صفة المسح على الخفين:
يُدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك.
- من مسح في السفر يومًا ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يومًا وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفّيه يومًا أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
- يبطل المسح على الخفين بما يلي:
١ - إذا نُزع الملبوس من القدم.
٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.
٣ - إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء.

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٦).

1 / 428