Sharh Zad al-Mustaqni'
شرح زاد المستقنع
مات، من ولد فمات، قالوا: ويحلق رأس ذكر، ويتصدق بوزنه ورقًا؛ كما في حديث سمرة: «ويحلق رأسه ويسمى» وروى سلمان بن عامر: «أميطوا عنه الأذى» وفي حديث علي مرفوعًا: «يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة» رواه الترمذي، وله شواهد يتقوى بها، ويسمى في السابع أيضًا؛ لحديث سمرة: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه» رواه أهل السنن، وصححه الترمذي، وجاءت تسمية المولود حين يولد، في يوم ولادته، ففي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» والأمر في ذلك واسع -إن شاء الله تعالى-، تسميته واجبة إجماعًا، التسمية واجبة إجماعًا، وش التسمية هذه؟ قول: بسم الله إذا أراد أن ينزل؟ نعم؟
طالب: لا، لا، تسميته باسمه.
تسميته باسمه.
طالب: تسميته باسمه أحمد، محمد.
طيب، وش الدليل على وجوب التسمية؟ لو قال: أنا ولد لي ولد ما أنا مسميه، هاتوا لي دليل يلزمني بالتسمية، هاه؟ تصور شخص بدون اسم.
طالب: إجماع المسلمين هذا دليل، يعني كلهم تسموا، والنبي ﷺ سمى، كلهم سموا.
هو يترتب على الاسم واجبات.
طالب: أي نعم.
يترتب عليه واجبات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تصور شخص بدون اسم كيف يدعى؟ كيف يعامل؟ كيف يؤاخذ؟ كيف يجازى؟ كيف؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
سمى إبراهيم إيه، في الليلة «ولد لي الليلة».
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . على هذا دليل على الاستحباب وهذا دليل الجواز، نعم؟
طالب: أحسن الله إليك ما يقال: إنه إذا كان قد بيّت النية في صدره إذا لم. . . . . . . . .
هو الأمر واسع، لا إلزام في ذلك فمن سمى في اليوم الأول فله دليل، ومن انتظر يوم سابعه «تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى» نص في الموضوع، إلا أنه لا يقال: إن التسمية مثل العقيقة في الحكم؛ لأنه جاء في التسمية ما يدل على خلاف ذلك.
طالب: ما في قول لأهل العلم أن المقصود يسمى عند الذبح أنها عقيقة فلان؟
لا، لا، ما هو يسمى، يسمى الولد، الضمائر كلها تعود على المولود.
22 / 11