Sharh Zad al-Mustaqni'
شرح زاد المستقنع
عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، رواه أبو داود وهو مصحح من قبل بعض أهل العلم، لكن رواية النسائي: "كبشين كبشين" ترجح رواية النسائي على رواية أبي داود؛ لأنها معضودة بما تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث أم كعب، أو أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، على كل حال التفضيل معروف، وهو الجاري على القواعد، وهو الذي وردت فيه النصوص أكثر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا أعتقت أنت رجل وأعتقت امرأة ما يحصل فكاكك كامل من النار حتى تعتق امرأتين، لكن أعتقت ذكرًا حصل الفكاك كما جاء في الحديث.
طالب:. . . . . . . . .
نعم امرأتين عن رجل واحد، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
حديث نص في الموضوع «كان فكاكه من النار، ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار».
"تذبح يوم سابعه" أي سابع المولود استحبابًا، ويجوز من حين الولادة ولا حد لآخره، قال ابن القيم: الظاهر أن التقييد بذلك استحبابًا وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو بعد ذلك أجزأ، والاعتبار بيوم الذبح لا بيوم الطبخ والأكل، الاعتبار بيوم الذبح لا بيوم الطبخ والأكل، لو قدر لشخص في اليوم السابع ذبح وقال: اليوم ما هو ممدينا نعزم عليه أحد نجمع الأحباب والأصحاب والإخوان، نخلها لبكرة تطبخ، لا بأس أنت الآن امتثلت وذبحت في اليوم السابع، كونك تطبخ غدًا بعد غد الأمر سهل، الحكمة في الذبح يوم السابع، الحكمة في الذبح يوم السابع، قالوا: لأن أمر الطفل متردد بين السلامة والعطب إلى أن يأتي ما يستدل به على سلامته وأقل مقداره أسبوع، يعني إذا عاش أسبوع صارت حياته مستقرة، لكن هذا مطرد وإلا مو مطرد؟ هذا ليس بمطرد.
طالب: وأيضًا ما قيل بالعق عمن ولد ميتًا.
22 / 10