580
ما جاء في الطواف على النساء في غسل واحد
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الطواف على النساء في غسل واحد أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر -وهو ابن المفضل - حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه، قال: قالت عائشة: (كنت أطيب رسول الله ﷺ فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا)].
هذا يدل على أنه لا بأس بطواف الرجل على نسائه بغسل واحد، لكن يتوضأ بعد كل واحدة، يعني: بين كل جماع وجماع.

22 / 11