92

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

القاعدة (٣٨):

التابع يسقط بسقوط المتبوع(١).


(١) شرح القاعدة (٣٨):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ منها:

١ - ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع.

٢ - إذا فات المتبوع فات التابع.

٣- الفرع يسقط إذا سقط الأصل.

معنى القاعدة:

أن الشيء الذي يكون وجوده فرعًا لوجود شيء آخر، يكون ذلك الفرع تابعًا لهذا الأصل، فإذا سقط الأصل سقط الفرع المبني عليه، ولا عكس، فلا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل؛ لأنه لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم.

من تطبيقات هذه القاعدة:

١- براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ الدائن ذمة مديونه الأصيل برئ الكفيل بالمال عن الكفالة تبعًا بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل فإنه لا يبرأ الأصیل ولا يسقط الدين.

٢- لو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه له سقط ضمان الرهن وانقلب أمانة، فإذا هلك في يد مرتهنه بلا حبسه يهلك أمانة بخلاف ما بعد إيفاء الدين فإنه مضمون، وذلك لأنه بالإيفاء لم يسقط الدين، لأن الديون تقضى بأمثالها.

٣- من فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضي سننها الرواتب؛ لأن الأصل وهو الفرائض قد سقط فتسقط النوافل تبعًا.

٤ - من فاته الحج بحيث لم يقف بعرفة يومها تحلل بأفعال العمرة ولا=

92