83

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= ومعنى القاعدة الأولى: أنه يغتفر ويتسامح في الدوام والانتهاء (أو في أثناء الأمر وفي خلاله) ما لا يغتفر ولا يسامح في الابتداء (أو في إنشائه) لكون البقاء فيها أسهل من الابتداء.

ومعنى القاعدة الثانية: أنه قد يحتمل ويغتفر ويتسامح في الابتداء ما لا يحتمل ويغتفر ويتسامح في الدوام والبقاء والانتهاء.

ومن تطبيقات القاعدة الأولى:

١ - عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة، ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم، بخلاف الهدنة، فإنه ينبذ فيها العهد بالتهمة.

٢ - إذا قلنا: لا تصح هبة العبد الآبق، فلو أبق الموهوب فهل يمنع رجوع من ملك الرجوع؟ وجهان عند الشافعية.

٣- لو وهب حصة شائعة قابلة للقسمة فإنه لا يصح، ولكن إذا وهب عينًا بتمامها ثم استحق جزء شائع منها، أو رجع الواهب في جزء منها شائع لا تفسد الهبة في الباقي، وإن كان شائعًا يقبل القسمة.

٤- لو اعترفت المرأة بالعدة فإنها تمنع من التزوج، أما لو تزوجت ثم ادعت العدة فإنها لا يلتفت إليها، ويكون القول قول الزوج.

٥- لو عقد المتبايعان البيع ابتداء بلا ثمن فسد البيع، ولو تعاقدا بثمن ثم حط البائع عن المشتري صح حطه وبيعه.

٦ - من أحدث وهو يغتسل قبل تمام غسله وبعد تمام وضوئه احتاج إلى نية جديدة في غسل أعضاء وضوئه في قول بناء على أن الدوام كالابتداء، وفي قول لا يحتاج إلى نية جديدة؛ لأن الدوام ليس كالابتداء.

٧- إذا تطيب الرجل عند الإحرام وبقي من رائحة الطيب شيء بعد الإحرام فلا حرج.

ومن تطبيقات القاعدة العكسية التي يغتفر فيها في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام والتي تعد استثناء من القاعدة الأولى السابقة:

83